جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص285
واضح، وكذا لا تصح بعوض لا يملكه كالخمر والخنزير في المولى المسلم، نعم يجوزذلك في الذميين كما عرفته سابقا.
(ويجوز أن يكاتبه بأي ثمن شاء) لاطلاق الادلة وخصوص المرسل (1) ” رجل ملك مملوكا فسأل صاحبه المكاتبة أله ألا يكاتبه إلا على الاعلى ؟ قال: نعم “.
(و) لكن (يكره أن يتجاوز قيمته) يوم المكاتبة بلا خلاف أجده فيه، بل في الرياض ظاهر الاصحاب الاتفاق عليه، قلت: لعله لمنافاته للارفاق وللاحسان الذي بني عليه مشروعية الكتابة، مضافا إلى قاعدة التسامح.
(و) كذا (تجوز المكاتبة على منفعة كالخدمة والخياطة والبناء) ونحوها إذ هي كالعين في الذمة، لاطلاق الادلة، نعم يصح ذلك (بعد وصفه بما يرفع الجهالة) من التقدير بالعمل كالخياطة لهذا الثوب المشخص، والبناء للجدار المعين مثلا، أو المدة كخدمة شهر أو سنة.
والمناقشة – بأن المنفعة ملك فعلا للمولى، فلا يعاوض على ماله بماله، بخلاف المال المتجدد الذي هو ليس بموجود ولا داخل تحل قدرته، أما الخدمةفكالعين الحاضرة، ومن ثم جاز عتقه منجزا بشرط خدمة معينة بغير رضاه دون اشتراط مال بغير رضاه – يدفعها ما في المسالك من أن ” عقد الكتابة يخرج المملوك عن ملك المولى محضا وإن كان انتقالا متزلزلا، ومن ثم سقطت عنه نفقته وفطرته، ولم يكن له استخدامه وغير ذلك من توابع الملك، فكانت منفعته وما يتجدد من كسبه تابعة له في الانتقال عن ملكه، ويجوز جعله عوضا عن فك رقبته، ولما كان العتق المنجز يقتضي ملك المعتق منافعه نفسه أيضا وكسبه أعتبر رضاه في اشتراط المال دون الخدمة، لانها تصير كالمستثناة مما يخرج عن ملكه بالتحرير المتبرع به، وهذا لا يلزم منه بطلان جعل الخدمة عوضا في الكتابة الواقعة برضا المكاتب، مضافا
(1) الوسائل الباب – 18 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.