جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص284
المبيع ملكا له والثمن من غيره، إلا أن يكون المراد في الفرض بيع العبد بالعين لصاحبها لانه لا يتم على القول بأن العبد يملك ولو في الجملة، ضرورة تصور مالكية العين، ويكفي في الاذن من سيده في التصرف بها مكاتبته عليها، بل ولا في المبعض إذا اريد المكاتبة معه على جزئه الرق، إذ يمكن كونه مالك العين بجزئه الحر، بل قد يقال بكفاية الاذن من الغير بالمكاتبة على عينه على أن تكون قرضا عليه، ويحصل ذلك بعقد المكاتبة المخرج له عن محض الرقية بحيث يكون صالحا لان يملك المولى عليه ما أثبته في ذمته من المال الحاصل بالسعي الذي هو مملوك للسيد، وصالحا لان يملك عليه الخدمة المملوكة له فعلا.
بل لعدم ثبوت مشروعية ذلك والاصل الفساد بعد الشك في تناول إطلاق الادلة لمثله خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا عليه، كما اعترف به غير واحد، وخصوصا بعد ما عرفت من اعتبار الاجل فيها الذي محله الدين لا العين.
نعم قد يقال: إن ذلك مناف لصحة جعل الخدمة المتصلة بالعقد عوضا، لعدم صدق الدين عليها، ولا أجل فيها والتقييد بشهر ونحوه إنما هو لتقدير المنفعة لا أجل مكاتبة، وحينئذ فلابد من الجمع بارادة اعتبار الدين فيه في مقابل العين، كما يشعر به التفريع، والله العالم.
(و) كذا (لا) تصح (مع جهالة العوض) لانها كالبيع بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف أجده فيه، بل ظاهر بعضهم أنه كذلك في سائر عقود المعاوضة للنهي عن الغرر وإن كان فيه ما فيه، كما أوضحناه في الصلح وغيره، وعلى كل حال فلا يكفي العوض المجهول (بل) لا بد أن (يذكر في وصفه كلما يتفاوت الثمن لاجله بحيث ترتفع) معه (الجهالة) على نحو ما سمعته في البيع الذي إن لم يكن المقام منه، فهو شبيه به ومنزل منزلته بالنسبة إلى ذلك.
وحينئذ (فان كان من الاثمان وصفه كما يصفه في النسيئة وإن كان عرضا وصفه كصفته في السلم)، ضرورة كون المدار على ارتفاع الجهالة في الجميع، كما هو