جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص283
عرفت صحته عندنا، وإنما يتوجه عليه المنع عند من يشترط تعدد النجوم، ثم إطلاق خدمة شهر محمول على المتصل بالعقد كنظائره.
(ولو مرض العبد شهر الخدمة بطلت الكتابة) إذا كانت مشروطة أو كان هو مجموع العوض (لتعذر) ه أي (العوض) حينئذ، أما لو كان بعده الدينار وكانت مطلقة لم تبطل، وروعي أداء المال وعتق منه بنسبته.
(ولو قال:) كاتبتك (على خدمة شهر بعد هذا الشهر قيل) والقائل الشيخ: (تبطل) بناء (على القول باشتراط اتصال المدة بالعقد، وفيه تردد) بل منعكما عرفته سابقا وإنما ذكر ذلك بخصوصه لبيان أنه لا فرق بين المال والخدمة، والله العالم.
(ولو كاتبه ثم حبسه مدة قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن المبسوط: (يجب أن يؤجله مثل تلك المدة) لان القدر الواجب من التأجيل الامهال في تلك المدة ولا قيمة له فيضمنه بمثله.
( وقيل ) والقائل الشيخ أيضا في موضع آخر من المبسوط: (لا يجب بل يلزمه اجرته مدة احتباسه، وهو أشبه) باصول المذهب وقواعده، لان المكاتب مضمون بالغصب كالقن، فيضمن منافعه مدة الحبس، وهو أقوى، فان لم يكن ذا صنعة وجب اجرته لعمل مطلقا، وإن كان له صنعة وجب اجرته لتلك الصنعة، وإن تعددت قيل: يلزمه اجرة الاعلى منها، وقيل يجب اجرة الاغلب وقوعا بالنسبة إليه، ويأتي تحقيقه إنشاء الله في كتاب الغصب.
(وأما العوض فيعتبر فيه أن يكون دينا منجما) على الاصح (معلوم الوصف والقدر مما يصح تملكه للمولى، فلا تصح الكتابة على عين) مشخصه لا لما قيل من أنها إن كانت بيد المملوك فهي للمولى، فلا يتحقق المعاوضة بها، لانهامعاوضة على ماله حينئذ بماله، وإن كانت لغيره لم يصح وإن أذن لاشتراط الملك في العوض حتى يملك المعوض، ولذا لا يصح البيع بعين لغير المشترى على أن يكو