پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص281

تلك الادلة في عدم صحتها منه، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن صرح بعدماشتراط الاسلام في المولى وفرع عليه مكاتبة الذمي لمثله بخمر أو خنزير، فانه إن لم ينزل كلامه هنا على الاشتراط بالنسبة للمسلم لم يكن للحكم الاول حينئذ مورد، كما هو واضح.

نعم لا يصح كتابة المرتد عن فطرة منه لعدم قابليته للملك، بل في الدروس وإن كان عن ملة جوزه الشيخ، لان له أهلية المعاوضة، وهو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى.

لعدم إقراره على ردته وإن كان قد يناقش بأن ذلك لا ينافي قابليته للمعاوضة الثانية بالاصل وغيره، وكفى بذلك فارقا بينه وبين الفطر الذي انقطعت استدامة تملكه فضلا عن ابتدائه، والله العالم.

(وأما الاجل ففي اشتراطه خلاف، فمن الاصحاب من أجاز الكتابة حالة ومؤجلة)، لاطلاق الادلة وكونها كالبيع على المعسر (ومنهم من اشترط الاجل، وهو أشبه) باصول المذهب وقواعده، لما سمعته من الادلة السابقة لا (لان ما في يد المملوك لسيده، فلا تصح المعاملة عليه، وما ليس في ملكه يتوقع حصوله فيتعين ضرب الاجل) إذ يمكن دفعه بفرض مال مقارن، ومعارضته بالبيع على المعسر الذي لا يملك شيئا، أللهم إلا أن يرجع إلى ما ذكرناه كما تقدمالكلام في ذلك كله مفصلا.

(و) إنما أعاده ليفرع عليه ما تسمعه من أنه (يكفي) فيه بناءا على اعتباره (أجل واحد) عندنا وعند أكثر العامة، لاطلاق الادلة، خلافا لبعضهم فاشترط كونه نجمين فصاعدا، لانه المعهود من عمل الصحابة والتابعين، ولان الكتابة مأخوذة من الكتب بمعنى الضم باعتبار ضم النجوم فيها بعضها إلى بعض، وأقل ما يحصل به ذلك نجمان فصاعدا، ولان الكتابة عقد إرفاق ومن تتمته التنجيم، والجميع كما ترى لا يصلح قاطعا لاطلاق الادلة، ضرورة أعمية عمل الصحابة بعد تسليمه من الاشتراط، كما أن أخذ الكتابة من الكتب بمعنى الضم كذلك إذ بعد تسليم انحصار وجه المناسبة فيه يمكن أن يكون بناؤه على الغالب، والارفاق مع أنه