پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص279

جانيا، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فيتفرع على هذه الاقوال ما إذا كاتبه كافرا فأسلم قبل الاداء وفيه أنه يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع، للفرق بين الابتداء والاستدامة كما جزم به الفاضل وغيره، لاصالة اللزوم المانعة من البيع مع حصول الغرض، وهو ارتفاع السلطان، وقيل: لا يلزم لئلا يكون له عليه سبيل، وعن أبي علي يباع مكاتبا ويؤدى إلى المشتري ثمنه لا أزيد، لانه ربا.

ثم على تقدير الاكتفاء بالكتابة لو عجز بتخير المولى للاطلاق، فيباع عليه حينئذ، وربما احتمل عدم الخيار له هنا، لاستلزامه تملك المسلم اختيارا،وفيه أنه ليس تملكا، والله العالم.

(ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقل) بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه في غاية المرام إلى القطع به في كلام الاصحاب، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه، بل عن بعضهم الاجماع عليه.

ولعله (لانه ليس لاحدهما أهلية القبول) ولا دليل على قيام السيد والاب والجد مقامهما في هذه المعاملة المخالفة للاصل المنساق من موارد أدلتها كتابا (1) وسنة (2) العبد المكلف، لا أقل من الشك ولو بملاحظة ما سمعته من الاجماع المزبور.

ومن الغريب دعوى عدم الفرق بين المقام وبين اعتبار الاسلام في المولى.

وأغرب منه دعوى تناول قوله تعالى: (3) ” أوفوا بالعقود ” لمثل المقام المتوقف على صحة قيام السيد والاب والجد مقامهما لتتم أركان العقد التي منها القبول، كما هو واضح.

ومنه يعلم ما في المناقشة التي في المسالك وغيرها في الحكم المزبور، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(1) سورة النور: 24 – الاية 33.

(2) الوسائل الباب – 1 و 2 – من أبواب المكاتبة.

(3) سورة المائدة: 5 – الاية 1.