جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص275
ولا ترفع السلطنة خصوصا في المشروطة، فلا يمكن أن يحمل عليه إطلاق الرواية من هذه الجهة أيضا.
وكذا الكلام في عموم ” أوفوا ” (1) أما على القول بكون الكتابة عقدا جائزا مطلقا أو في الجملة فظاهر، لعدم دخولها من أصلها حينئذ فيه أصلا وكذا على المختار من كونه لازما لما مضى من عموم الاية (2) السابقة من اختصاص الخطاب بالمسلم وعدم موجب للتعدية لا من سنة ولا من اجماع، وثبوتها إلى الكافر في كثير من المعاملات بأحد الامرين لا يوجب ثبوتها مع انتفائهما في المسألة، والقياس حرام بالشريعة، فالقول بالاعتبار لو لم يكن على عدمه إجماعلعله لا يخلو من قوة، ولو قلنا بأن الكتابة معاملة مستقلة لعدم المقتضي لصحتها كلية حتى في المسألة، لما عرفت من ضعف المقتضيات المزبورة، ولم اقف من دونها على دلالة فتأمل، مع أن الاصل على الفساد أقوى حجة سيما إذا كان العبد مسلما، لما مضى، وكذا إذا كان كافرا على القول بعدم صحة مكاتبة العبد الكافر، كما هو الاقوى.
وسيأتي أن المرتضى ادعى عليه إجماعنا مطلقا من دون تقييد بكون المولى مسلما.
ومن هنا ينقدح وجه آخر في الجواب عن العموم لو سلم، فان الاجماع المزبور ينفي جواز مكاتبة الكافر وآية نفي السبيل (3) تنفي جواز مكاتبة المسلم، وبهما تخصص العمومات المزبورة، فلا فرد للمسألة تشمله فيكون ثمرة للنزاع والمشاجرة، وهو كما ترى.
وقد نقلناه بطوله لكثرة محال النظر فيه، ضرورة استفاضة السنة بذكر المكاتب وأقسامه وأحكامه وهو شامل لهما، وليس ذلك منحصرا في الموثقة (4) المزبورة التي في بعض طرقها ” المحسن معان ” بدل
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.
(2) سورة النور: 24 – الاية 33.
(3) سورة النساء: 4 – الاية 141.
(4) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.