جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص273
ومنعه من التكسب حتى يحصل العجز الموجب للخيار، وعلى كل حال فمعنىلزومها من الطرفين أنه ليس لاحد منهما فسخها بنفسه كغيرها من العقود اللازمة ومع ذلك قد يجوز فسخها للمولى في حال مخصوص، فتأمل جيدا، والله العالم.
(ولو اتفقا على التقايل صح) بلا خلاف ولا إشكال لما عرفت في الاقالة من تناول دليلها لسائر المعاوضات التي منها عقد الكتابة التي هي كالبيع وإن كان فيها شائبة العبادة بالعتق الذي لا يقبل التقايل، بل الظاهر صحته في المطلقة مع أداء البعض أيضا لكن بالنسبة إلى ما بقي، لما عرفت في محله من جريان الاقالة في البعض، نعم الظاهر عدم جريان الاقالة في الجزء الحر أو الكل بعد الاداء، لان الحر لا يعود رقا، والله العالم.
(وكذا) يصح (لو أبرأه من مال الكتابة) لاطلاق أدلة الابراء الشامل للمقام، فان المال في ذمة العبد المكاتب لمولاه.
(و) حينئذ ف (ينعتق بالابراء) لانه بحكم الوصول، وأولى منه الاحتساب عليه من الحقوق، كما هو واضح.
ولو أبرأ من بعض صح وانعتق بحسابه لو كانت مطلقة.
(ولا تبطل بموت المولى) كغيرها من العقود اللازمة، للاصل وغيره.
(و) حينئذ ف (للوارث المطالبة بالمال) الذي انتقل إليه من مورثه كانتقالباقي حقوق الكتابة التي منها الفسخ لو عجز.
(و) حينئذ ف (ينعتق بالاداء إلى الوارث) كما هو واضح.
وأما حكمها لو مات المكاتب فستعرف الكلام فيه، والله العالم.
وكيف كان فلا خلاف (و) لا إشكال في أنه (يعتبر في الموجب) الذي هو المولى (البلوغ وكمال العقل والاختيار وجواز التصرف) فلا يكفى العشر وإن اكتفينا بها في العتق سواء أذن المولى أولا، ولا يصح من المجنون المطبق ولا الادواري إلا أن يكون حال الافاقة المعلومة.
وبالجملة حال هذا العقد كغيره من العقود التي قد تكرر ذكر وجه اعتبار ذلك فيها، خصوصا العقود المتضمنة للتصرف في المال المعلوم حجر الصبي والمجنون