پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص271

وقيل: إنها مطلقا لازمة من طرف المولى جائزة من طرف العبد مطلقا، لان الحظ في الكتابة له دون السيد، فله إسقاط حقه دونه، ولان الكتابة يتضمن تعليق العتق بصفة في العبد، والتعليق يلزم من جهة المعلق دون العبد الذى لا يلزمه الاتيان بالصفة.

إلا أنه لم نتحقق القول المزبور وإن حكي عن الخلاف إلا أن المحكي عنه الاستدلال على ذلك باجماع الفرقة وأخبارهم على أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة، وهو كالصريح في أختصاص الحكم بها دون المطلقة التي قد سمعت دعوى الاجماع على لزومها من الفاضل.

وعلى كل حال لا ريب في ضعفه، وكون الحظ له فيها لا يقتضي عدم وجوب وفاء الدين الذي هو حق المولى أيضا ولا تعليق فيها، بل مقتضاها أداء المال فينجومه، فيجب عليه الوفاء به للاية (1) كما هو واضح.

( وقيل ) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (إن كانت مشروطة فهي جائزة من جهة العبد، لان له أن يعجز نفسه) قال: ” الذى يقتضيه مذهبنا أن الكتابة إن كانت مطلقة فهي لازمة من الطرفين، وليس لاحدهما فسخ، وإن كانت مقيدة فهي لازمة من جهة السيد وجائزة من جهة العبد، فان عجز لم يجبر على الاكتساب ” ووافقه عليه ابن إدريس على ما حكي عنه، وكان وجهه ما سمعته من الخلاف من جواز رده في الرق مع عجزه، فدل على أن له تعجيز نفسه، وإلا لوجب التكسب ولم يجز رده.

ولا يخفى ضعفه، فان جواز رده في الرق مع عجزه لا يدل على جواز تعجيز نفسه اختيارا، وإنما يدل جواز الفسخ مع العجز عن أداء ما عليه.

وإلى ذلك كله أشار المصنف بقوله: (والاول أشبه) باصول المذهب وقواعده.

(ولا نسلم أن للعبد أن يعجز نفسه، بل يجب عليه السعي، ولو امتنع يجبر، وقال الشيخ: لا يجبر، وفيه إشكال من حيث اقتضاء عقد الكتابة وجوب

(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.