پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص270

الاوقات نجوما، إلا أنه يطلق على المال المجعول عليه في ذلك الاجل، وهو المراد هنا، والله العالم.

(ويستحب للمولى مع العجز الصبر على) عاما أو عامين أو ثلاثة، لما سمعته من الموثق (1) وخبر الحسين بن علوان (2) المروي عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ” إن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلومه، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا ” ولقول الصادق عليه السلام (3) ” ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم، فان هو عجز رد رقيقا ” وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر (4)السابق المحمولة أجمع على الندب، لقصورها عن الحكم بالوجوب.

بل للتسامح في أدلة السنن أطلق المصنف استحباب الصبر عليه من غير تقييد له بمدة، لامكان القول بافادتها ذلك وإن اختلفت شدة وضعفا بطول المدة وقصرها، مضافا إلى ما في الصبر عليه من الاحسان ورجاء حصول الحرية، وعلى كل حال فما سمعته من الصدوق من تحديد العجز بالثلاثة لهذه النصوص واضح الضعف، ويمكن إرادته الندب.

(و) كيف كان ف‍ (الكتابة عقد لازم) من الطرفين (مطلقة كانت) كما هو المشهور، بل عن التحرير الاجماع عليه (أو مشروطة) لاصالة اللزوم المستفادة من الاية (5) والاستصحاب وغيرهما مما ذكرناه في محله، ولا ينافي ذلك جواز الفسخ إذا كانت مشروطة وعجز العبد، لما سمعته من الادلة، كما لا ينافي لزوم البيع ثبوت الخيار فيه في الجملة، وحينئذ فما في القواعد – من أن الكتابة عقد لازم من الطرفين إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد – لا يخلو من شئ إلا أن الامر سهل بعد وضوح المراد.

(1 و 3 و 4) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 13 – 914.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المكاتبة الحديث 3.

(5) سورة المائدة: 5 – الاية 1.