جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص269
ثم لا يخفى عليك أن ظاهر ما سمعته من عبارة الشيخ الاكتفاء في ثبوت الخيار بالعلم بالعجز ولو قبل حلول النجم الاول كما اعترف به في كشف اللثام، وحينئذ فيصح مقابلته للعجز على القولين، لا أنه يختص مقابلته للعجز على القول الاول، ولعلهعلى ذلك تحمل عبارة الارشاد، قال: ” وحده تأخير النجم عن محله على رأي أو يعلم من حاله العجز ” وإن كنا لم نجده قولا لاحد، بل في المسالك دعوى الاجماع على عدم جواز الفسخ قبل حلول نجم وإن علم العجز، وحينئذ فيختص صحة مقابلته للعجز بالمعنى الاول كما في المتن، لتحقق المغايرة بينهما دون الثاني الذي مقتضاه ثبوت الخيار بالتأخير عن النجم لحظة، علم العجز أو لم يعلم، بل وإن علم عدمه، وقبله لا يجوز، وحينئذ فتكون عبارة الارشاد غير سليمة كما جزم بذلك فيها تبعا للشهيد في غاية المراد، خصوصا بعد أن جعله فيها قسيما للعجز بالمعنى الثاني المقرون بالرأي، ومقتضاه عدم الخلاف في ثبوت الفسخ به وإن لم يحل نجم، وقد عرفت أنا لم نعرفه قولا لاحد، ولكن الامر سهل.
ثم إن ظاهر ما سمعته من النهاية والمتن اعتبار العجز عن فك نفسه، لا العلم بالعجز عن أداء النجم الذي قد حل، ولعله لانهم قد فرضوا المسألة في المشروطة التي بعجزه عن قليل من المال لا ينفك شئ من رقبته، وإنما يختلف الحكم في المطلقة التي قد عرفت كون المفروض في كلام الاصحاب خلافها، وكلام ابن الجنيد الذي قد استحسنه في المسالك وغيرها مرجعه إلى ما ذكرناه من أن المدار على شرطه،كما لا يخفى على من لاحظه.
والمراد بالنجم هنا المال المشترط أداؤه في وقت خاص وإن كان المتعارف من النجم الوقت، قيل ومنه ما في الحديث (1) ” هذا إبان نجومه ” يعني البني، أي وقت ظهوره، ويقال: كان العرب لا يعرفون الحساب ويبنون امورهم على طلوع النجوم والمنازل، فيقول أحدهم: إذا طلع نجم الثريا أديت حقك، فسميت
(1) نهاية ابن الاثير – مادة: ” ابن “.