جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص266
بلغ التأخير نجما آخر أم لا، وسواء علم من حاله العجز أم لا، حتى لو كان قادرا على الاداء فمطل به جاز الفسخ إذا أخره عن وقت حلوله ولو قليلا ” وإن كان فيه بل وفي السابق أيضا عدم صدق العجز في صورة المماطلة.
وعبارة المفيد لا تقتضي ذلك، قال: ” إن اشترط في الكتاب أنك إن عجزت عن الاداء أو أبطأت به رجعت عبدا فعجز عن الاداء بعد حلول الاجل أو أبطأ بالاداء وقد حل الاجل كان عبدا على حاله قبل المكاتبة ” وهي كالصريحة في اشتراط البطء كالعجز، لانه مع الاقتصار على الاخر يحصل الحكم بالبطء،فتأمل.
وعن الصدوق ره ” إن كاتب رجل عبدا وشرط عليه إن عجز فهو رد في الرق فله شرط، فينتظر المكاتب ثلاثة أنجم، فان هو عجز رد رقا ” وقال ابن إدريس على ما حكي عنه: ” وحد العجز هو أن يؤخر نجما إلى نجم، والاولى أن نقول: يؤخر النجم بعد محله، فأما تأخير النجم إلى نجم آخر فعلى جهة الاستحباب الصبر عليه إلى ذلك الوقت ” وهو موافق لما سمعته من المفيد، فتكون الاقوال حينئذ في المسألة ثلاثة.
وأما كلام ابن الجنيد فمرجعه إلى أن المدار على ما يتحقق به شرطه، كما لا يخفى على من لاحظه، فهو ليس قولا في المسألة.
وعلى كل حال ففي المتن (وهو) أي القول الثاني (مروي) مشيرا بذلك إلى صحيح معاوية بن وهب (1) عن الصادق عليه السلام (سألته عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها وقد شرط عليها إن عجزت فهي رد إلى الرق ونحن في حل مما أخذنا منها وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترد ويطيب لهم ما أخذوا، وقال: ليس لها أن تؤخر النجم بعد حله شهرا واحدا إلا باذنهم “.
وصحيحه الاخر (2) عنه عليه السلام أيضا ” قلت له: إني كاتبت جارية لايتام لنا
(1) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المكاتبة الحديث 2.
(2) ذكر صدره في الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 1 وذيله في الباب – 5 – منها الحديث 1.