پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص264

صحيحه الاخر (1) عنه عليه السلام أيضا ” في مكاتب شرط عليه إن عجز أن يرد فيالرق، قال: المسلمون عند شروطهم ” وقال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (2) ” في المكاتب إذ أدى بعض مكاتبته إن الناس كانوا لا يشترطون وهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه إن عجز رجع، وإن لم يشترط عليه لم يرجع ” ونحوه صحيحه الاخر (3) عنه عليه السلام أيضا وفي خبره الاخر (4) عنه عليه السلام أيضا في ” المكاتب يكاتب ويشترط عليه مواليه أنه إن عجز فهو مملوك، ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم ” وفي خبر القاسم بن سليمان (5) عنه عليه السلام أيضا ” أن عليا عليه السلام كان يستسعى المكاتب، إنهم لم يكوا يشترطون إن عجز فهو رقيق، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: لهم شروطهم ” إلى غير ذلك من النصوص التي يمر عليك بعضها.

خلافا للعامة، فليست عندهم إلا قسما واحدا، وهو المشروط عندنا، فلا يعتق إلا بأداء جميع المال، لقوله صلى الله عليه وآله (6) ” المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ” المحمول على صورة الشرط، وإليه اومئ في النصوص السابقة التي منها يعلم أيضا طرح خبر جابر (7) عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” سألته عن المكاتب يشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق، فعجز قبل أن يؤدي شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام: لا يردفي الرق حتى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدى، فإذا أدى ضربا فليس لهم أن يردوه في الرق ” أو حمله على ما لا ينافيها، وكذا غيره.

وعلى كل حال فقد ظهر لك الفرق نصا وفتوى بين المطلقة والمشروطة بانعتاق قدر ما يؤدي في الاولى وعدمه في الثانية.

وأما اشتراكهما ففي أكثر الاحكام.

بل في المسالك وغيرها ممن تأخر عنها اشتراكهما في الفسخ بالعجز أيضا

(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 7 – 3.

(3 و 4 و 5 و 7) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 5 – 6 – 9 – 14.

(6) سنن البيهقى ج 10 ص 324.