پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص262

(و) كيف كان ف‍ (يكفي في) عقد (المكاتبة أن يقول كاتبتك مع تعيين الاجل والعوض) ويقول العبد: ” قبلت ” (وهل يفتقر إلى قوله فإذا أديت فأنت حر مع نية ذلك) في إيجاب المكاتبة ؟ (قيل) والقائل الشيخ في محكي الخلاف: (نعم) بل هو الظاهر من كلام ابن إدريس، لاشتراك لفظ المكاتبة بين المراسلة والمخارجة وبين المكاتبة الشرعية، فلا بد من مائز ؟ باللفظ يخرجها عن الاشتراك إلى الصريح.

( وقيل ) والقائل هو في المبسوط والاكثر بل جعله في الاول هو مقتضي مذهبنا: (بل تكفي النية مع العقد، فإذا أدى عتق سواء نطق بالضميمةأو أغفلها وهو أشبه) باصول المذهب وقواعده، لاصالة عدم الاشتراط بعد دلالة إنشاء عقد المكاتبة الذي غايته ذلك عليه، بل هو كغيره من الغايات المترتبة على العقود التي من المعلوم عدم وجوب ذكرها، بل المتجه عدم الاحتياج إلى نية ذلك وإخطاره في البال، للاكتفاء بالانشاء المزبور، لكونه صريحا في ذلك، وإلا لم يجز حتى مع النية، بناء على عدم جواز الكناية في العقد وإن كان قد تكرر منا ذكر الاشكال فيه باقتضاء إطلاق الادلة جواز العقد باللفظ الحقيقي والمجازي، إذ ليس هو إلا كغيره من المقاصد التي تبرز بهما، كما تقدم ذلك منا غير مرة.

وأصل الخلاف في هذه المسألة إنما هو من الشافعي وأبي حنيفة، وأوجب الاول التصريح باللفظ المزبور، ولم يكتف بنيته، كما لا تكفي نية الايجاب عن التصريح بما يدل عليه، واكتفى الثاني بلفظ ” كاتبتك ” عن غيره، لانه صريح في ذلك: ضرورة كون المراد من اللفظ المستعمل في إيجاب العقد ما يقتضي الحرية بعد الاداء، كما أن المراد منه على فرض كونها بيعا معنى ” بعتك ” وعلى فرض كونها عتقا بصفة أنت حر بعد أدائك، واستعمال المكاتبة بمعنى المراسلةوالمخارجة غير قادح في الصراحة عند إرادة إنشاء عقد المكاتبة بها، بل لعل ألفاظ العقود والايقاعات جميعها كذلك، إذ مع قطع النظر عن الاتيان بها حال إرادة