جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص257
السائلين، ولا ينافي ذلك عدم تعرض الموثق للمؤمن الكسوب، لامكان استفادته بالاولوية.
وبذلك كله يظهر لك النظر في جملة من الكلمات، خصوصا ما في الرياض الذي جعل الامر في الموثق المزبور للاباحة باعتبار توهم الحظر إذ بناءا على ذلك لا دليل على استحباب الكتابة ابتداءا من غير سؤال، والله العالم.
(و) كيف كان فهي (ليست عتقا بصفة) كما عن بعض العامة، لعدم صدقه عليها عرفا، وعدم قصده في عقدها، والاتحاد في الغاية أو في بعض الاحكام لا يقتضي الاندراج في الاسم، وإلا لدخل كثير من المعاملات في آخر.
(ولا بيعا للعبد من نفسه) كما عن التقي وابني زهرة وإدريس وظاهر علي ابن إبراهيم في تفسيره (بل هي معاملة مستقلة) خارجة عن قياس المعاملات من جهة أنها دائرة بين السيد وعبده، وأن العوضين للسيد، وأن المكاتب على مرتبة متوسطة بين الرق والحرية، وليس لها استقلال الاحرار ولا عجز المماليك، ولذا كانت تصرفاته مرددة بين الاستقلال ونقيضه كما ستعرف، إلا أن الحاجة لما كانت داعية إليها – فان السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والمملوك لا يشعر للكسب ما لم يكاتب تشميره إذا كوتب – شرعها الشارع ورتب عليها أحكاما، ومن هنا اغتفر فيها مالا يغتفره في غيرها، نحو اغتفاره الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة.
وعلى كل حال فهي (بعيدة عن شبه البيع) الذي يقتضي المغايرة بين البائع والمشتري، والمبيع هنا هو المشتري، ويقتضي قبول المشتري للملك، وهومنتف عن المملوك، ويقتضي كون العوض ملكا للمشتري والمعوض ملكا للبائع، وهنا الامران للمولى، على أن البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى آخر، فلا بد من تحقق اضافة الملك بين المشتري والمبيع، وهو منتف هنا لتوقف الاضافة على تغاير المضافين المفقود في المقام، ولان ملك العبد يتوقف على حريته، وحريته موقوفة على تملكه فيدور، ولان السيد لا يباع عبده، ومن ثم لا يصح بيعه مالا