پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص256

الثاني منهما دون الاول، فكان العمل به متعينا، وحيث يفقد الشرطان أو الاول منهما تكون مباحة، ولا تكره للاصل، وقيل تكره حينئذ، وقواهفي المبسوط “.

وفيه – بعد الاغضاء عن منافاة ما ذكره أولا لقوله أخيرا ” أو الاول منهما ” – أن الموثق (1) المؤيد بما عرفت كاف في إرادة المؤمن ولو غير ذي المال الذي هو أولى قطعا من إرادة ذي المال خاصة، بل ظاهر انتصار المرتضى أنه المراد بالخير في الاية (2) لا ذو المال خاصة كما توهمه بعض العامة، فانه يصدق عليه أن فيه خير بخلاف الكسوب غير المؤمن، فلا ريب في أولوية ذلك خصوصا بعد معلومية مرجوحية فك رق غير المؤمن أو حرمته.

بل لعل ترك ذكر الدين في خبري المال (3) اتكالا على الظهور، ولا أقل من حملهما على المقيد بذكره مع الدين وإن لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المندوبات، لكن في خصوص المقام باعتبار ما تقدم من النهي في النصوص عن عتق غير المؤمن (4) -.

لا يقال لم يذكر كون المكاتب مؤمنا في الموثق لان تعليله أخيرا بناء على إرادة العبد منه أو مع المولى ظاهر في ذلك، نعم ليس فيه اعتبار سؤال العبد كما سمعته من النافع، ومن هنا قلنا باستحباب الكتابة ابتداءا مع الامرين ويتأكد بالسؤال،وإلا فقد عرفت أن الاية (5) ونصوص تفسير الخير (6) فيها في خصوص

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.

(2) سورة النور: 24 – الاية 33 (3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة الحديث 2 و 3.

(4) الوسائل الباب – 17 – من كتاب العتق الحديث 3.

(5) سورة النور: 24 – الاية 33.

(6) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة.

(جواهر الكلام – ج 16)