پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص254

(و) حينئذ يتجه قول المصنف وغيره: إنه (يتأكد) استحبابها (بسؤال المملوك) لكن قوله: (ولو عدم الامران كانت مباحة وكذا لو عدم أحدهما) لا يخلو من نظر، ضرورة التصريح بالامر بها في الموثق (1) بل والنهي عن منعه إياها مع عدم المال (2) ولذا قال في النافع: ” الكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان التكسب، وتتأكد بسؤال المملوك، وتستحب مع التماسه ولو كان عاجزا “.

وما في الرياض – من المناقشة فيه ” باحتمال ورود الامر فيه مورد توهم الحظر فلا يفيد سوى الاباحة على الاصح كما قرر في محله – إلى أن قال -: وكيف كان فيستفاد منه الاباحة في هذه الصورة وعليها أكثر الطائفة، وعن المبسوط القول بالكراهة، ولا وجه له ” – واضح الفساد، خصوصا مع معروفية رجحان فكالمؤمن من الرقية، وقد سمعت ما في المرسل (3) بل ظاهر المرتضى في الانتصار أن الخير في الاية (4) الدين، ولعله الموافق لقولهم في الدعاء للمؤمن: ” أللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا ” أو للعرف، فانه يقال للمؤمن: إنه علم منه خير، بل لا يقال لغيره: إنه علم منه خير وإن كان كثير المال، كما اعترف به المرتضى.

ومن ذلك يعلم ما في المسالك حيث إنه بعد أن ذكر الخبر (5) المختصر في تفسير الخير على المال قال: ” ورجحه بعضهم بأن فيه استعمال المشترك في أحد معنييه، وفي الاول استعماله فيهما، وهو مجاز على أشهر القولين لا يصار إليه بدون القرينة، ويضعف بأن القرينة موجودة، وهي الرواية الصحيحة، ولا تعارضها الاخرى، لان اشتمالها (6) على إثبات شرط آخر، والمثبت مقدم، نعم يمكن

(1 و 2) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.

(3 و 5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة الحديث 7 – 2.

(4) سورة النور: 24 – الاية 33.

(6) هكذا في النسخة الاصلية.

وفي المسالك ” ولا تعارضها الاخر،لاشتمالها.

“.