جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص253
ابن مسلم (1) عنه عليه السلام أيضا ” الخير أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويكون له بيده عمل يكتسب به، أو يكون له حرفة ” وفي خبر العلا (2) عنه عليه السلام أيضا ” إن علمتم فيهم خيرا: إن علمتم لهم مالا ” وفي صحيح ابن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام ” الخير: إن علمت أن عنده مالا ” وفي صحيح الحلبي (4) عن الصادق عليه السلام أيضا ” إن علمتم لهم مالا ” وعن المقنع أنه روي (5) في تفسيرها ” إذا رأيتموهم يحبون آل محمد صلوات الله عليهم فارفعوهم درجة ” بل في موثق سماعة (6) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد يكاتبه مولاه وهو يعلم أن ليس عنده قليل ولاكثير، قال: يكاتبه وإن كان يسأل الناس، ولا يمنعه المكاتبة من أجل أنه ليس له مال، فان الله يرزق العباد بعضهم من بعض، والمؤمن معان، ويقال المحسن معان ” وعن الشيخ روايته ” والمحسن معان “.
ومنه يعلم استحباب أصل الكتابة وإن لم يسألها العبد مع عدم الكسب فضلا عن الكسوب، نعم قوله: ” والمؤمن معان ” مشعر بكونه مؤمنا مؤيدا بما سمعته من مرسل الصدوق (ره)، كما أنه يؤيد أصل ندبها كونها إحسانا وضربا من ضروب العتق الذي قد سمعت شدة الحث عليه، خصوصا بالنسبة إلى المؤمن، وخصوصا إذا كان قابلا للقيام بنفسه، ولو لا ذلك لاشكل إثبات الاستحباب ابتداء وإن نفى عنه الخلاف في الرياض، ضرورة اختصاص النصوص المفسرة للخير فيها بالذين يبتغون الكتاب من المماليك، وإن كان قد يشعر ذكرهم الامرين وتعرضهم للنصوص المفسرة للخير بهما بأن نظرهم إليها، إلا أنه كما ترى لا دلالة في الجميع على الاستحباب ابتداء، نعم بناء على استفادة ندبها من غيرها يحمل ما فيها حينئذ على تأكد الاستحباب بالالتماس بعد الاجماع منا على عدم وجوبها، خلافا لبعض العامة، مضافا إلى ما ورد من أن الامر فيها أحد الاوامر الاربعة المراد بها الندب في الكتاب.
(1 و 2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة الحديث 5 – 4.
(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة الحديث 2 – 3 – 7.
(6) الوسائل الباب – 2 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.