جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص248
وفيه أنه لا وجه لتخريج ذلك على الوجه الثاني الذي هو عدم الحكم بتعجيل عتق ثلثيه، نعم هو احتمال على الوجه الاول، بل لا يخلو من قوة، ضرورة كونهمقتضى أصالة عدم وصول المال المقتضي لحرية الثلثين، وكون الحكم شرعا بانعتاقه من الثلث واقعا والفرض عدم العلم لا ينافي العمل بما تقتضيه الاصول، لانه وإن لم (1) يتشخص بها كون الثلث الموجود خصوصا مع ملاحظة الضرر على الوارث بالتعطيل فتأمل جيدا.
ومنه يعلم ما في قوله: ” وكما يوقف كسبه في الثلثين قبل وصول المال يوقف نفقته، بمعنى أنه ينفق عليه منه، فان وفى وإلا أكمل الوارث، فان حضر المال وأعتق أجمع رجع الوارث بما غرم منها ” مضافا إلى ما فيه أيضا من منع إلزام الوارث بالاكمال بناءا على الايقاف، نعم يتجه ذلك بناءا على العمل بالاصول إلى أن يتبين الحال، والله العالم.
(1) هكذا في النسخة الاصلية: المسودة والمبيضة، والظاهر زيادة كلمة ” وان “.