پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص247

لكن قد يقوى خلافه، للاصل الذي خرجنا عنه في المدبر للنصوص (1) الدالة عليه الظاهرة في كونه موصيا أو بمنزلة الموصي في ذلك المقتضية لعدم جواز تبديل وصيته ووجوب إبقائها، إذ هو حينئذ كمن أوصى بشئ تأخر وقته مثلا، والله العالم. (الثاني:) (إذا كان له مال غائب بقدر قيمته مرتين) وكان قد دبر عبدا ثم مات (تحرر ثلثه) معجلا وفاقا للاكثر، لوجود للمقتضى فيه بلا مانع، (و) وقف الثلثان، ثم (كل ما حصل من المال شئ تحرر من) باقي (المدبر بنسبته)، فلو فرض أن قيمته مأة مثلا والمال الغائب مأتان وقد حصل منه مأة تحرر منه ثلثاه (وإن تلف) المأتان مثلا (استقر العتق في ثلثه) خاصة،وعلى هذا فثلث اكتسابه بعد موت السيد له، ويوقف الباقي، فان وصل المال إلى الوارث تبين عتقه أجمع وتبعه كسبه.

وفي غاية المراد والمسالك ذكر ذلك أحد الوجهين، والثاني أنه لا ينعتق حتى يصل المال إلى الورثة، لان في تنجيز العتق تنفيذ التبرع في الثلث قبل تسلط الورثة على الثلثين، إذ لابد من التوقف في الثلثين إلى أن يتبين حال الغايب، وحينئذ فينعتق منه في المثال المزبور إذا حصلت مأة نصفه لا ثلثاه، لحصول مثليه حينئذ للوارث، وفي غاية المراد ” ربما أمكن احتمال المراعاة ” وفي المسالك ” ربما يخرج على الوجه الثاني أن للوارث التصرف في الثلثين، كما يحكم بعتق الثلث مراعاة للحقين المتلازمين، فان حضر الغائب نقض تصرفه، وإلا صح خلاف ذلك كله “.

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب التدبير.