پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص246

على أن إباق المدبر مبطل له إلا ما أخرجه الدليل ” – لا يخلو من نظر، خصوصا بعد أن لم نتحقق ما ذكره من قاعدة الاصحاب وظهور اتفاقهم عليه، وإنما لهم كلام سابق قبل الخوض في مسألة الاباق دفعا للاستدلال على عدم كونه تدبيرا بماتضمنه الصحيح المزبور من عدم البطلان باباق المعلق على وفاة المخدوم على وجه لا يكون إجماعا بحيث يعتمد عليه في إثبات حكم مخالف للاصل بعد فرض خلو النصوص عما يقتضي الشمول لمثل ذلك، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(فروع أربعة:) (الاول:) (إذا استفاد المدبر مالا بعد موت مولاه فان خرج المدبر من الثلث فالكل له) لكونه حينئذ حرا فكسبه له (وإلا كان له من الكسب بقدر ما تحرر منه والباقي للورثة) بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، هذا إذا كان عتقه معلقا على وفاة المولى، أما لو كان معلقا على وفاة غيره كالمخدوم وتأخر موته عن موت المولى فانه باق على الرقية إلى أن يموت المخدوم، فكسبه لهم مطلقا إلى حصول المعلق عليه.

وهو يجوز للوارث الرجوع في تدبيره كما كان ذلك جائزا للمولى ؟ توقف فيه في المسالك أولا من إطلاق جواز الرجوع في التدبير، ومن اختصاص ذلك بمن باشر التدبير، ولذا لم يجز للمدبر أن يرجع بالاولاد، لعدم مباشرته لتدبيرهم،ثم مال إلى الجواز لقيام الوارث مقام الموروث، ولانه يرث الحقوق التي له كحق الشفعة والخيار وغيرهما من الحقوق المالية، ولان الناس مسلطون على أموالهم.