جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص240
المسالة (السادسة:) (إذ جني على المدبر بما دون النفس كان) القصاص أو (الارش للمولى) لانه مملوك له فهو حينئذ كالقن (ولا يبطل التدبير) بذلك للاصل(و) غيره، نعم (إن قتل بطل التدبير) لفوات محله (وكانت قيمته للمولى) أو القصاص ولكن (يقوم مدبرا)، إذ قد يقتضي التدبير إذا كان واجبا أو قلنا بعدم جواز بيع رقبة المدبر نقصا بالنسبة إلى قيمته غير مدبر، كما هو واضح، والله العالم.
المسالة (السابعة:) (إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته) كالقن، لاطلاق الادلة، فان كان موجبا للقصاص فاقتص منه فات محل التدبير، وكذا إن استرق لخروجه حينئذ عن ملك سيده، فيبطل تدبيره (و) إن عفى عنه أو رضي المولى بالمال أو كانت الجناية توجب مالا ف (لسيده فكه بأرش الجناية) أو بأقل الامرين على الخلاف المقرر في جناية القن، (وله بيعه) كلا أو بعضا (فيها فان فكه فهو على تدبيره) للاصل (وإن باعه وكانت الجناية تستغرقه فالقيمة لمستحق الارش، فان لم تستغرقه بيع منه بقدر الجناية، والباقي على التدبير) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك ولا إشكال.
(ولمولاه أن يبيع خدمته) حقيقة منفردة أو مع رقبته إلى حين موته،أو ينقلها بعقد صلح أو إجارة مدة فمدة على حسب ما سمعته من الخلاف السابق، (جواهر الكلام ج 15