جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص237
بالارتداد أو الالتحاق بدار الحرب وأسر المسلمين له – واضح الضعف، لعدم الدليل إلا القياس الذي هو هنا مع ثبوت الفارق محرم عندنا، والالتحاق حيث يكون إباقا يكفي في تحقق البطلان وإن لم ينضم إليه الاسر، كما هو واضح، والله العالم.
المسالة (الخامسة:) (ما يكتسبه المدبر لمولاه ل) ما عرفت من (أنه رق) نصا (1) وفتوى، بل إجماعا بقسميه (ولو اختلف المدبر والوارث فيما في يده بعد موت المولى فقال المدبر: اكتسبته بعد الوفاة) وقال الوارث: قبلها (فالقول قوله مع يمينه) للاصل، ولانه صاحب يد (ولو أقام كل منهما بينه فالبينة بينة الوارث) لانها بينة خارج بناء على تقديمها على بينة الداخل، هذا كله إذا كان خارجا من الثلث.
أما إذا كان النزاع في صورة ما إذا لم يخلف سواه وكانت قيمته ثلاثين مثلا وقد اكتسب ستين مثلا فادعى الوارث السبق ويلزمه انعتاقه أجمع وكون الكسب له، لانه ضعف قيمته وادعى العبد التأخر، ومقتضاه حرية ثلثه ويتبعه ثلث الكسب وهو عشرون، فيبقى للوارث منه أربعون، وإذا ضمت إلى قيمة العبد كانت سبعين، والمجموع تركة باعتراف الوارث، فينعتق منه ثلثها، وهو ثلاثة وعشرون وثلث، وذلك سبعة أتساع المدبر، فالقول قوله أيضا بيمينه في استحقاق العشرين، ولكن يفك العبد نفسه إن شاء بستة وثلثين من العشرين التي أخذها بجزئه الحر، ولا تحتسب على الوارث، لانه انما يحسب عليه ما يصل إليه، ويبقى له منها ثلاثة عشر وثلث.
لكن في المسالك ” لا يقال يلزم على هذا أن يثبت له زيادة على ما يدعيه،
(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب التدبير.