جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص234
المسالة ( الثالثة: ) (إذا دبر بعض عبده لم ينعتق عليه الباقي) معجلا للاصل السالم عن معارضة ما دل (1) على ذلك بعد ظهوره في العتق المنجز، خلافا للمحكى عن المرتضى وبعض العامة من القول بالسراية كالعتق المنجز، لانه يوجب استحقاق العتق بالموت، فصار كالاستيلاد الموجب لتقويم حصص الشركاء عليه، وفيه منع الاستحقاق أولا لجواز الرجوع، ومنع الملازمة على تقدير الاستحقاق ثانيا، لعدم تحقق العتق بالفعل، لعدم المقتضى، والفرق بين الاستيلاد والتدبير أن الاستيلادكالاتلاف، حيث إنه يمنع التصرف بالبيع ونحوه، ولا سبيل إلى دفعه بخلاف التدبير، كما هو واضح.
بل في المسالك ” لا ينعتق عليه أيضا بعد انعتاق المدبر، لانه حينئذ لا يبقى المعتق موسرا، لانتقال ماله عنه بالموت، بخلاف ما إذا علق عتق نصيبه بصفة فوجدت الصفة وهو موسر وجوزناه، فانه يعتق النصيب ويسرى ” وفيه إمكان كونه موسرا بالخروج من الثلث، فان لم يكن له ثلث غيره استسعى العبد، فتأمل.
(ولو كان له شريك لم يكلف شراء حصته) على معنى ضمانها له، لما عرفت من عدم المقتضى لذلك، فأصالة البقاء بحالها، والمخالف هنا كالسابق، وجوابه جوابه، بل هنا أولى بعدم السراية، خلافا لبعض العامة، فخير الشريك بين أن يضمنه القيمة وبين أن يستسعى العبد وبين أن يدبر نصيبه أو يعتقه، وهو كما ترى.
(وكذا لو دبره باجمعه ورجع في بعضه و) الكلام الكلام.
(1) الوسائل الباب – 64 – من كتاب العتق.