جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص229
المسالة (الثانية:) لا خلاف نصا (1) وفتوى في أن (المدبر) عن حياة سيده (ينعتقبموت مولاه من ثلث مال المولى، فان خرج منه وإلا تحرر من المدبر بقدر الثلث و) حينئذ ف (لو لم يكن سواه عتق ثلثه) نعم لو علقه بموت المخدوم مثلا وما في حياة المولى وصحته لم يعتبر من الثلث وإن قلنا إنه تدبير بلا خلاف ولا إشكال، لانه كتعجيل العتق في حال الصحة، وإطلاق النص (2) والفتوى خروج المدبر من الثلث منزل على الغالب من كونه معلقا بموت المولى.
نعم في المسالك ” لو مات المخدوم في مرض موت المولى أو بعده فهو من الثلث، كالمعلق على وفاة المولى، ولو كان واجبا بنذر وشبهه فان كان في مرض الموت لم يتغير الحكم، وإن كان في حال الصحة فان كان المنذور هو التدبير فالاظهر أنه من الثلث أيضا، لانه لا يصير واجب العتق بذلك، بل إنما يجب تدبيره، فإذا دبره برئ من النذر، ولحقه حكم التدبير، وإن كان قد نظر عتقه بعد الوفاة فهو من الاصل كغيره من الواجبات المالية، ومثله نذر الصدق ونحوها بمال بعد الوفاة، وفي التحرير ساوي بين الامرين في خروجه من الاصل، ونقله في الدروس عن ظاهر الاصحاب، والاظهر الاول وحينئذ لو جوزنا تعليق العتق على الشرط فقال: هو حر قبل مرض موتي بيوم مثلا خرج من الاصل، وكذا لو جعلناالمنجزات من الاصل فعلقه على آخر جزء من حياته، ولو نذر عتقه أو الصدقة بالمال أو صرفه في بعض الوجوه السابقة في آخر يوم من أيام صحته فكذلك أو في آخر يوم من أيام حياته على القول الاخر “.
قلت: قال في الدروس: ” التدبير ثلاثة أقسام: واجب، ولا يصح الرجوع فيه إن قال: لله علي عتق عبدي بعد وفاتي، ولو قال: لله علي أن ادبر عبدي فكذلك
(1 و 2) الوسائل الباب – 8 – من أبواب التدبير.