پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص228

الصحيح فيه بكونه رجوعا، وقد عرفت تحقيقه فيما تقدم.

(و) كذا الكلام فيما (لو ادعى المملوك التدبير وأنكر المولى فحلف) إذ الحلف لم يفد الرجوع، وإنما يؤكد الانكار، ويقتضي ارتفاعه ظاهرا وحينئذ (لم يبطل التدبير في نفس الامر) فلو مات السيد على الحال المزبور بحيث لم يحصل منه ما يدل على الرجوع انعتق المملوك فيما بينه وبين الله تعالى شأنه.

وقد تظهر الفائدة ظاهرا لو اعترف المولى بعد الحلف بكذبه فيه، فان جعلنا الانكار رجوعا لم يعد باعترافه وإلا بقي بحاله، فيثبت ظاهرا أيضا حيث يعترف به، بل في المسالك وقد تظهر فائدته أيضا لو كان الحلف لعدم البينة ثم وجدت بعد ذلك، وهو مبني على سماع البينة بعد اليمين، وقد حققنا ذلك في كتاب القضاء، والله العالم.