پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص226

ثمنه أيبيعه ؟ فقال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ” ونحوه صحيح الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام الذي ينبغي حملهما على ضرب من الكراهة، كخبر وهب (2) عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام ” إن عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر إلا من نفسه ” الموافق للمحكي عن بعض العامة.

وكذا ما دل على تقييد البيع بالاحتياج أو رضا المملوك كصحيح ابن مسلم (3) ” قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاجإلى الثمن فهو له، يبيع إن شاء وإن شاء أعتق، فذلك من الثلث ” وموثق إسحاق بن عمار (4) ” قلت لابي إبراهيم عليه السلام: الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه، قال: يبيعه، قلت: فان كان عن ثمنه غنيا قال: إن رضي المملوك فلا بأس ” وصحيح جميل (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه، وقال: إذا رضي المملوك فلا بأس ” وخبر أبي بصير (6) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر، قال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال ” لعدم قائل بمضمونها حتى من القائلين ببيع الخدمة.

وعلى كل حال فلا ينكر دلالة هذه النصوص أجمع على ناقضية بيع المدبر لتدبيره.

مضافا إلى صحيح ابن مسلم (7) ” سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر

(1) الوسائل الباب – 1 – من أبواب التدبير الحديث 6 والتهذيب ج 8 ص 263 الرقم 960 والاستبصار ج 4 ص 28 الرقم 96.

(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب التدبير الحديث 2.

(3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 1 – من أبواب التدبير الحديث 7 – 4 – 5.

(6) الوسائل الباب – 3 – من أبواب التدبير الحديث 2.

(7) الوسائل الباب – 1 – من أبواب التدبير الحديث 1.