جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص220
وإن كان كالوصية في الرجوع والخروج من الثلث ونحوهما من الاحكام، إذ لا يعتبر فيه شئ من ذلك، بناء على أنه من الوصية حقيقة، ضرورة عدم تناول أدلة العتق له.
وأغرب من ذلك قوله فيه أيضا: ” وبالجملة الاقوال في المسألة ثلاثة أحدها أنه وصية كما في العبارة، وثانيها عتق معلق، وثالثها إيقاع مستقل لكنه بمنزلة الوصية في الاحكام من نفوذه من الثلث وجواز الرجوع فيه، وعليه كما عرفت أكثر الطائفة ” إذ مقتضاه عدم جريان الاحكام المزبورة على القول الثاني، مع أنه لم يعرف خلاف في جريانها عليه على كل حال، كما اعترف به في كشف اللثام، بل لم نعثر على قائل صريحا بما نسبه إلى أكثر الطائفة.
نعم في موضع من المسالك بعد أن ذكر القولين الاولين قال: ” ولو قيل بأن التدبير إيقاع برأسه وإن شابه العتق المعلق بوجه والوصية بوجه كان حسنا وفيه جمع بين الادلة وسلامة من تناقض الاحكام المترتبة عليه غالبا ” وهو كالصريح في عدم قائل بذلك، ولعله لصدق العتق المعلق عليه لغة وشرعا وعرفا.
لكن قال أيضا في موضع آخر منها: ” والتحقيق أنه بمنزلة الوصية لا عينهاكما ذكره هنا، لانه لو كان وصية محضة لافتقر في عتقه إلى صيغة بعد الموت، ولا يلزم من كونه بمنزلتها مساواتها في جميع الاحكام، بل المراد أنه بمنزلتها في الاحكام المسؤول عنها في الروايات، وهو كونه من الثلث ويجوز الرجوع فيه ونحو ذلك، وليس بعتق معلق أيضا، كما قال ابن إدريس وغيره، وإلا لما صح الرجوع فيه، فكونه مترددا بينهما في بعض الاحكام ومستقلا بنفسه – ومن ثم وقع بصيغته الخاصة الخارجة عن الامرين – أظهر “.
وفيه أن اختلاف الاحكام لا مدخلية له في مهية الشئ وحقيقته، وحينئذ فمراد القائل بكونه بصفة الوصية وليس منها حقيقة وهو الاكثر أنه عتق معلق بصفتها في جواز الرجوع والخروج من الثلث ونحوهما من الاحكام التى لا تقتضي كونه إيقاعا مستقلا كما هو واضح.