جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص217
(و) على كل حال ف (لو مات) السيد (قبل بيعه) عليه (وقبل الرجوع في التدبير تحرر من ثلثه) للاطلاق (ولو عجز الثلث تحرر ما يحتمله، وكان الباقي للوارث، فان كان مسلما استقر ملكه وإن كان كافرا بيع عليه) بلا إشكال في شئ من ذلك (ويصح تدبير الاخرس) عندنا (بالاشارة) المفهمة القائمة مقام اللفظ كباقي تصرفاته.
(وكذا رجوعه) الذي هو منها من غير فرق بين الذاتي منه والعرضي.
(ولو دبر صحيحا ثم خرج ورجع بالاشارة المعلومة صح) لاتحاد المدرك في الجميع، هذا وفي المسالك نبه بقوله: ” وكذا رجوعه على خلاف بعض العامة، حيث منع من رجوعه بالاشارة وإن جوز تدبيره بها بناء على أن الرجوع لا يصح عنده بالقول بل بالفعل، وغاية إشارته أن تقوم مقام القول، فلا يزيد الفرع على أصله ” قلت: هو ليس حينئذ خلافا فيما نحن فيه، والامر سهل، والله العالم.