جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص216
الحجر عنه حين حصولها لا فيما تقدم، بل حكى في شرح ترددات الكتاب عن المبسوط الحكم بالبطلان للحجر، والله العالم.
( ولو كان ) ارتداده (عن فطرة) ثم دبر (لم يصح) لخروج المال عن ملكه بارتداده، ولاشتراط نية القربة فيه (و) لكن (أطلق الشيخ) في المحكي عن المبسوط (الجواز، وفيه إشكال ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة) نعم لو فرض تجدد ملك له بعد الردة وقلنا بأنه يملك معها وإن زال الاول صح إطلاقه حينئذ بناء على عدم اشتراط نية التقرب لكن ذلك كله شك في شك.
والتحقيق عدم الصحة من المرتد مطلقا لما عرفت.
وفي المسالك ” إطلاق الشيخ الجواز يدل على منع انتقال المال عنه، وهو قول ابن الجنيد، ولم يفرق بين الملي والفطري، واستفادة الفرق بينهما وإثباتالاحكام المشهورة من النصوص مشكل، وسيأتي البحث فيه ” قلت: لا إشكال فيه كما حررناه في محله.
ولو ارتد المملوك لم يبطل تدبيره بلا خلاف كما عن الخلاف، للاصل إلا أنه قيد بالارتداد الذي يستتاب فيه، وتبعه القاضي، ولعله لبطلان تدبير غيره كما أنه يبطل تدبيره الاول لو التحق بدار الحرب عندنا كما عن المبسوط، لانه إباق وزيادة، خلافا للشافعي، ولو مات قبل التحاقه عتق، والله العالم.
(ولو دبر الكافر كافرا فأسلم بيع عليه سواء رجع في تدبيره أو لم يرجع) لانه على كل حال باق على ملكه، ومستحق لاستخدامه، فهو سبيل له عليه، وعلو منه عليه، وقد تقدم في كتاب التجارة (1) أن مثله يباع على مالكه قهرا، فما عن ابن البراج – من أنه يتخير بين الرجوع في التدبير، فيباع عليه وبين الحيلولة بينه وبينه وكسبه للمولى، وبين استسعائه، وحينئذ فينفق عليه من كسبه فان فضل منه شئ فهو للمولى – لم أقف له على دليل.
(1) راجع ج 24 ص 149.