جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص212
المقصد (الثاني) (في المباشر) (ولا يصح التدبير إلا من بالغ عاقل قاصد مختار جائز التصرف) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك إلا في خصوص البالغ عشر سنين من الاول الذي تسمعالكلام فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الادلة الخاصة والعامة، خصوصا بعد ما عرفت من كونه عتقا فيعتبر فيه ما اعتبر فيه.
وحينئذ (فلو دبر الصبي لم يقع تدبيره) لسلب عبارته كما في غيره من أفراد العقد (و) الايقاع نعم (روى (1) إن كان مميزا له عشر سنين صح) وصيته وعتقه، و (تدبيره) لا يخلو من أحدهما، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، لكن قد عرفت الحال فيها بالنسبة إلى العتق، مضافا إلى عدم انسياق ما يشمل التدبير من العتق فيها، أما الوصية فقد تقدم في كتاب الوصية جوازها منه بالمعروف، لكن التدبير ليس وصية قطعا، وإنما هو بمنزلتها في الخروج من الثلث ونحوه، لا في الاندراج في مفهومها بحيث يشمله لفظ ” من أوصى ” ولا عموم منزلة يوثق به على وجه يتناول ذلك.
ومن هنا جزم المصنف بصحة وصيته وتردد في عتقه للرواية (2) وجزم بعدم صحة التدبير.
فما في المسالك – ” من إشكاله بأنه لا وجه للجزم بالعدم هنا مع أن التدبير راجع إليهما قال: ” وكذلك صنع العلامة في الارشاد في الوصية والتدبير، ورجوعه
(1 و 2) الوسائل الباب – 44 – من كتاب الوصايا الحديث 4.