پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص211

الحمل للمدبرة ؟ أقبل أن دبرت أو بعدما دبرت ؟ فقلت: لست أدري، ولكن اجبني فيهما جميعا، فقال إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير امه ” وما عن المبسوط من نسبته في موضع إلى رواية أصحابنا وفى آخر منه إلينا، وما عن السرائر من نسبته إلى مقتضى مذهبنا وبما سمعته غير مرة من أن التصرف في الام الحاصل ببيع أو غيره لا يقتضي ترتب أثر ذلك التصرف على الحمل الذي هو موضوع آخر، ويصح تدبير كل منهما بدون الاخر.

ودعوى كونه جزء منها واضحة المنع، بعد الاجماع هنا على عدم لحوق حكم الجزئية في صورة عدم العلم بالحمل، خلافا للعامة، فحكموا بالدخول مطلقا،وما في المسالك وغيرها من حكاية قول بالسراية مطلقا مع عدم نسبته إلى القائل منا معلوم يمكن إرادة ما عند العامة به، وأما القاضي منا فقد حكي عنه في المختلف أولا موافقة النهاية وإن كانت عبارته المحكية فيه تقتضي الاطلاق، لكن على كل حال خلافه لا يقدح بالاجماع.

وبذلك وغيره يظهر لك عدم مكافئة الحسنة المزبورة للموثق من وجوه، فلا وجه لتقييده بها، خصوصا بعد إمكان الجمع بينهما بما عساه ينساق إلى الذهن من التفصيل بين حالي العلم وعدمه من إرادة تدبير الحمل مع امه في صورة العلم به وعدم استثنائه بخلاف حال عدمه، بل لولا ذلك لخلا الحكم المزبور عن السبب والحكمة، وكونه تعبدا محضا بعيد جدا.