پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص209

عن أبي جعفر عليه السلام ” في رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبر جارية فمات قبل سيده، فقال: أرى أن جميع ما ترك المدبر من مال أو متاع فهو للذيدبره، وأرى أن ام ولده للذي دبره، وأرى أن ولده مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار ” بل ربما كان فيه تأييد للمختار في الجملة باعتبار عدم بطلان تدبيرهم ببطلان تدبيره بالموت.

بقي الكلا في شئ، وهو أنه لا كلام في أن الاولاد يخرجون من الثلث أيضا لكن مقتضى ما تسمعه فيما يأتي أن التدبير كالوصية في الخروج من الثلث، وأن الخارج الاول فالاول، وحينئذ يخرج الام أولا ثم الاولاد مترتبين، ومن لم يسعه الثلث ولا بعضه يبقى رقا ولا استسعاء، إلا أنه قد سمعت إطلاق استسعائهم في النقصان في خبر يزيد (1) بل لعله ظاهر في توزيع الثلث بينهم، فيتحرر منهم شئ ويستسعون في الباقي، وهو مخالف لما سمعت، وقد تعرض لذلك المصنف في النافع، فأفتى بمضمون الخبر المزبور.

وفي الرياض في شرح ذلك ” لانه من لوازم التدبير كما سيأتي ” وهو كما ترى، أللهم إلا أن يفرق بين التدبير القهري والاختياري.

وكذا الفاضل في القواعد، قال: ” ولو حملت بعد التدبير فان خرجت هي والاولاد من الثلث عتقوا، وإلا قسط عليهما، فيعتق من كل واحد قدر ما يحتملهالثلث من جميعهم، وسعى في قسطه من الزيادة، لانهم جميعا بمنزلة عبد واحد لم يحتمله الثلث ” وهو صريح في أنه لا يقدم عتق الام فضلا عن غيرها من الاولاد وحينئذ فان لم يفضل من الثلث شئ لم يعتق منها ولا من الاولاد شئ، وإن فضل عتق منهم بالنسبة، ولعله لان النص (2) والفتوى إنما دلا على مساواة الاولاد لها في التدبير، لكن في كشف اللثام ” ربما يوهم خبر يزيد وعبارة النهاية والسرائر تقديم الام أولا فتأمل جيدا “.

(ولو دبرها ثم رجع في تدبيرها فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا من حين

(1 و 2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب التدبير الحديث 4 – 0 -.