جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص208
أيضا، وتضمنه للاحتياج والرضا كما في كثير من النصوص (1) غير قادح بعد حمله على الندب، والشهرة المتأخرة غير محققة، لان المصنف والشهيد في الدروس وغيرهما ممن تأخر عنهما قالوا بعدم جواز الرجوع، فلا توهن الشهرة المتقدمة، فضلا عن الاجماعين المزبورين، وابن إدريس تخيل انحصار الدليل في الصحيح الذي لا يعمل به على أصله، وأن العمومات شاملة للمقام، فقال: ” إن مقتضى مذهب الامامية جواز الرجوع ” وقد عرفت عدم شمولها، وعلى تقديره فهي مخصصة بما عرفت على اصولنا.
وأما المناقشة في الفرق المزبور بما سمعت فهي واضحة الضعف بعد الاحاطة بما ذكرناه.
وأما خبر أبي البختري (2) فهو – مع ضعفه وعدم روايته في الكتب الاربعة وكونه مطلقا أيضا لاحتمال إرادة رقتهم برقها إلى آخره من حيث سعة الثلث وعدمها، فيقيد حينئذ بما عرفت – ظاهر في التلازم بين الرجوع بالام والرجوع بالاولاد مع أن الخصم لا يقول به، بل لا تقتضيه القواعد أيضا، ضرورة، حصول وصفالتدبير فيهم بتدبير الام فلا يزول بزواله فيها من حينه وإن صرح ابن الجنيد باقتضاء الرجوع بها الرجوع بهم، واستجوده في المختلف، ومن ذلك يعلم الحال في التشبيه الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة حصول وصف التدبير، وحينئذ فلا محيص عن كون الاقوى عدم جواز الرجوع.
(وكذا) الكلام في (المدبر إذا أنى بولد مملوك) لمولاه لكونه من أمته مدبرة أولا أو من غيرها مع اشتراط الرقية، (فهو مدبر كأبيه) ضرورة عدم الفرق بين المدبر والمدبرة في جميع ما ذكرناه، وفي صحيح يزيد بن معاوية (3)
(1) الوسائل الباب – 1 من أبواب التدبير.
(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب التدبير الحديث 5.
(3) الوسائل الباب – 6 – من أبواب التدبير الحديث 1.
(جواهر الكلام – ج 13)