پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص205

فيما يأتي انشاء الله.

(و) كيف كان ف‍ (لو حملت) المدبرة (بمملوك) لمولاها (سواءكان من عقد أو زنا أو شبهة كان مدبرا كامه) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، نعم ربما توهم الاشكال في الزنا مع علمها بالتحريم، لانتفائه عنها شرعا، وفيه – مع أن جانب المالية والحيوانية غالب في الامة ولذا كان ولدها من الزنا لمولاها دون مولى الزنا – أن الموجود في النصوص ” فما ولدت فهو بمنزلتها ” ولا ريب في صدق أنها ولدته وإن كان من زنا.

ففي صحيح (1) يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ” سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها، قال: فما ولدت فهم بمنزلتها، وهم من ثلثه، وإن كانوا أفضل من الثلث استسعوا في النقصان ” إلى آخره ورواه الصدوق مرسلا (2) وزاد ” لان الحمل حدث بعد التدبير “.

وفي خبر أبي البختري المروي عن قرب الاسناد (3) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: ” ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك، لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها ” إلى غير ذلك من النصوص (4) الشاملة لولد الزنا وغيره التي لا يعارضها خبر علي بن جعفر (5) المروي عن قرب الاسناد وكتاب المسائل لهقال: ” سألته عن رجل قال إذا مت فجاريتي فلانه حرة، فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالها ؟ قال: عتقت الجارية، وأولادها مماليك ” بعد شذوذه والاعراض عنه.

(1 و 3 و 4 و 5) الوسائل الباب – 5 – من أبواب التدبير الحديث 4 – 5 – 0 – 6.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 5 – من أبواب التدبير الحديث 2 وذكره في الفقيه ج 3 ص 71 الرقم 246.