جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص191
إلى الخبر (1) ” أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر وأي عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد ” بل عن ظاهر المبسوط وصريح الحلي – وإن كنا لم نتحقق الاخير – ذلك وإن لم يخرج، لاية نفي السبيل (2) خلافا للمشهور للاصل وظاهر الخبر السابق (3)، وتمام الكلام فيه في كتاب الجهاد (4).
(و) منها (دفع قيمة الوارث) الذي لا وارث لقريبه غيره، وقد أشبعناالكلام فيه في كتاب الموارث، فلاحظ وتأمل.
(وفي عتق من مثل به مولاه تردد) وخلاف (و) لكن (المروي) في مرسل جعفر بن محبوب (5) عن الصادق عليه السلام (أنه ينعتق) قال: ” كل عبد مثل به فهو حر ” وقال أبو جعفر عليه السلام في صحيح أبي بصير (6): ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه، سائبة ” إلى آخره، وعن الصدوق ” أنه روى في امرأة قطعت يدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها ” (7) إلى غير ذلك من النصوص المنجبرة بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها إلا ابن إدريس لاصله الذي قد تحقق ضعفه في محله، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع عليه، فمن الغريب تردد المصنف في ذلك، وأغرب منه الوسوسة من بعض الناس في الحكم في الاسباب الاولة التي لم يخالف فيها ابن إدريس أيضا، والتحقيق ما عرفت.
والتنكيل: إذا جعله نكالا وعبرة لغيره، كما في الصحاح، كما أن فيه أيضا ” مثل به يمثل مثلا: أي نكل، والاسم المثلة بالضم، ومثل بالقتيل جذعه،
(1 و 3) الوسائل الباب – 44 – من أبواب جهاد العدو الحديث 1 من كتابالجهاد.
(2) سورة النساء: 4 – الاية 141.
(4) راجع ج 21 ص 45 و 146.
(5 و 6 و 7) الوسائل الباب – 22 – من كتاب العتق الحديث – 1 – 2 – 3