جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص190
الصحيح (1): ” إذا عمى المملوك عتق ” وفي خبر السكوني (2): ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا عمى المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه ” وفي خبره الاخر (3) عنه أيضا عن أبيه عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ” العبد الاعمى والاجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لان رسول الله صلى الله عليه وآله أعتقهم ” وفي خبر أبي البختري (4) أن امير المؤمنين عليه السلام قال: ” لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد ” وعن ابن الجنيد في حديث أهل البيت عليهم السلام (5) ” أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إذا عمى المملوك أو جذم فلا رق عليه ” وعن امير المؤمنين عليه السلام (6) ” من اصابته زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل به مولاه فهو حر لا سبيل عليه سائبة ” وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر الجعفي (7): ” إذا عمى المملوك أعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه ” بل عن ابن حمزة إلحاق البرص بالجذام، ولم أقف له على دليل.
(و) منها (إسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه) وخرج منها إلينا بلا خلاف أجده، بل عن صريح المختلف وظاهر غيره الاجماع عليه، مضافا
(1 و 2) الوسائل الباب – 23 – من كتاب العتق الحديث 1 – 2 (3) الوسائل الباب – 27 – من أبواب الكفارات الحديث 3 من كتاب الايلاءوالكفارات.
(4) الوسائل الباب – 23 – من كتاب العتق الحديث 4.
(5) الظاهر ان ابن الجنيد (قده) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب – 23 – من كتاب العتق الحديث 2.
(6) الظاهر أن ابن الجنيد (قده) اقتبس ذلك من رواية السكوني المتقدمة والمروية في الوسائل الباب – 27 – من أبواب الكفارات الحديث 3 ورواية أبى بصير الاتية والمروية في الوسائل الباب – 22 – من كتاب العتق الحديث 2.
(7) الوسائل الباب – 23 – من كتاب العتق الحديث 6.