جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص187
عرفت ضعفه، نعم (لو ملكه اختيارا وكان موسرا قال الشيخ: يقوم عليه، وفيه تردد) قد عرفت منشأه، وتحقيق الحال فيه وفي غيره في كتاب الكفارات (1) فلاحظ، والله العالم. (فرعان:)بل فروع (الاول:) لو أوصى له ببعض ولده فمات بعد موت الموصى قبل القبول فقبله أخوه له ملكه على الاصح، لكن في القواعد وشرحها للاصبهاني ” سرى في باقيه على الميت إن خرج قيمة الباقي من الثلث، لاعساره فيما زاد عليه، وذلك لتنزل قبوله منزلة قبول الموصى له، فكأنه قبل في الحياة، وقبوله كاشف عن ملكه حين مات الموصى ” وفيه أن قبول الاخ يملكه لا الميت، كما تقدم تحقيقه في كتاب الوصايا.
ومنه يعلم ما في قوله أيضا ” ولو أوصى له ببعض ابن أخيه فمات وأخوه وارثه فقبله أخوه له لم يقوم الباقي على الاخ، لان الملك يحصل للميت أولا، لقبول الوارث له ثم له بالارث، فكأنه حصل له الملك بغير اختياره ” إذ قد عرفت أن الذي يملك بالقبول الوارث لا الميت الذي خرج عن قابلية الملك، والوارث إنما قام مقامه في استحقاق تملك الموصى به بالقبول للادلة الدالة عليه، ولذا لا تتعلق به ديون الميت ولا وصاياه، بل لو قصد القبول للميت بطل، لعدم ما يدل على مشروعيته على وجه يترتب عليه الحكم المزبور، وعلى هذا فالمتجه في الفرض التقويم علىالوارث.
بل في القواعد احتمال ذلك على الاول أيضا، لانه في الحقيقة حصل باختياره وإن بعد بواسطة قال: ” وكذا الاحتمال لو رجع إليه بعض قريبه الذي ينعتق عليه
(1) راجع ج 33 خصال الكفارات: الوصف الثالث.