جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص186
بقسميه عليه.
(وكذا لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه نسبا) كالعمة والخالة وبنت الاخ (و) بنت الاخت.
نعم (لا ينعتق على المرأة سوى العمودين) أي الاباء وإن علوا والاولاد وإن نزلوا بالاتفاق كما في كشف اللثام، إلا في الزوج ففيه خلاف، قلت: في المقنعة إلحاق الاخ والعم والخال بالعمودين، لكنه شاذ، بل النص والفتوى على خلافه.
(ولو ملك الرجل) أو المرأة (من جهة الرضاع من ينعتق عليه) أو عليها (بالنسب هل ينعتق عليه) وعليها ؟ (فيه روايتان) (1) وقولان (أشهرهما) رواية وفتوى (العتق) كما تقدم ذلك كله وغيره مفصلا في بيع الحيوان (2)، فلاحظ وتدبر.
وكذا تقدم فيه (3) وفي كتاب الكفارات (4) (و) في هذا الكتاب أنه (يثبت العتق حين يتحقق الملك) لابعده آنا، كما عن المبسوط، ولا أنه لا ملك، كما عن بعض وإن أوهمه بعض النصوص (5) النافية له المحمول على إرادة المستقر.
بل (و) تقدم أيضا أن (من ينعتق كله بالملك ينعتق بعضه بملك ذلك البعض) لاطلاق الادلة (و) أنه (إذا ملك) اختيارا (شقصا ممن ينعتق عليه لم يقوم عليه إن كان معسرا) ضرورة عدم زيادته على عتق ذلك مباشرة (وكذا لو ملكه بغير اختياره) وإن كان موسرا، خلافا لما سمعته من الشيخ في الخلاف.
(و) قد
(1) الوسائل الباب – 8 – من كتاب العتق.
(2) راجع ج 24 ص 141 – 146.
(3) راجع ج 24 ص 141.
(4) راجع ج 33 ص 243 – 244.
(5) الوسائل الباب – 7 – من كتاب العتق الحديث 2 و 3 و 5.