جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص183
وأما الثالث فقد قيل في وجهه أنه ملك لله، فيمنع من البيع، فلا يصح التقويم والشراء، وفيه أنه لا يتم على القول بانتقال الوقف إلى الموقوف عليه، وحينئذ يتجه السراية لعموم الاخبار (1) خصوصا بعد ثبوت بيع الوقف في موارد، فلعله منها، ولانه انعتاق قهرى فيكون كما لو عمي أو جذم، وخصوصا أيضا بعد ما قيلفي وجه الاقرب من أنه لا يمنع شئ منها، ولان المالك أقوى منها، فإذا لم يمنع من السراية فهي أولى، ولتغليب الحرية، أللهم إلا أن يناقش في الاخير بأنها على خلاف الاصل، وبأنها حقوق لازمة مانعة من البيع، فتمنع من التقويم ولا أقل من الشك، والاصل عدم السراية، ومنه ينقدح الشك فيها في الاول حتى على القول بالانتقال، ولكن الاول لا يخلو من قوة.
وفي الدروس يشترط في السراية أن لا يتعلق بالشقص حق لازم كالوقف والكتابة والاستيلاد ترجيحا لاسبق الحقين، وقيل بالسراية للعموم، والسراية إلى الرهن أقوى، وأقوى منه التدبير، وأقوى منهما الوصية بعتق الشقص، والله العالم.
(وإذا دفع المعتق قيمة نصيب شريكه) وقلنا بتوقف العتق على الاداء وإلا فعلى التعجيل أو الكشف يحصل العتق بالصيغة (هل ينعتق عند الدفع أو بعده ؟ فيه تردد، والاشبه) عند الشيخ (أنه بعد الدفع ليقع العتق عن ملك و) لكن (لو قيل بالاقتران كان حسنا) كما سمعته في عتق المأمور، لظهور الادلة في انعتاقه بمجرد الاداء، فجمع بينه وبين ما دل (2) على أنه ” لا عتقإلا في ملك ” بذلك، ويكون الترتيب بينهما حينئذ ذاتيا لا زمانيا، نحو ما سمعته في شراء القريب وانعتاقه عليه، بل قد يقال: لا داعي هنا إلى ذلك بعد ظهور
(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق.
(2) الوسائل الباب – 5 – من كتاب العتق الحديث 2 وفيه ” لا عتق الا بعد ملك “.