پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص182

ولو اشترى كل منهما نصيب صاحبه عتق أجمع باعترافهما، ولا ولاءلاحدهما عليه لاقرارهما، فان أعتق كل منهما ما اشتراه ثم أكذب نفسه في شهادته ففي القواعد ثبت الولاء، وفيه نظر، وكذا في قوله: ولو أقر كل منهما بأنه كان قد أعتق وصدق الاخر في شهادته بطل البيعان، ولكل منهما الولاء على نصيبه فتأمل.

ولو كان أحدهما معسرا والاخر موسرا عتق نصيب المعسر خاصة إن قلنا بتعجيل السراية، لاتفاقهما عليه بالمباشرة أو بالسراية، وإلا فنصيبه رق، لعدم الاداء، أما نصيب الموسر فلا يعتق مطلقا، لانكاره المباشرة وعدم السراية بدعوى المعسر ولا تقبل شهادته عليه، لانه يجر إلى نفسه نفعا وحينئذ فيحلف ويبرأ من القيمة والعتق، ولا ولاء لاحدهما في نصيب المعسر ولو أقام العبد شاهدا حلف معه وعتق نصيب الموسر بناء على الاجتزاء بالشاهد واليمين فيه.

ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرر واستقر رق الاخرين إن لم نقل بالسعي، فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسرا سرى في حصة الثالث وكان ثلثا الولاء للثاني.

وكيف كان فقد ظهر لك من جميع ما قدمناه أنه يعتبر في السراية زيادة علىكون المعتق بالغا جائز التصرف كون العتق باختياره، كما أشار إليه المصنف في مسألة من ورث شقصا ولم يذكر المصنف غير ذلك لكن في القواعد اعتبر شروطا أربعة: ” الاول أن يكون موسرا، الثاني أن يعتق باختياره، الثالث أن لا يتعلق بمحل السراية حق لازم كالوقف – قال – والاقرب السراية في الرهن والكتابة والاستيلاد والتدبير، الرابع تمكن المعتق من نصيبه أولا، فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا، ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه ولزم التقويم، ولو أعتق الجميع صح ولزمه القيمة “.

وفيه أن الاول ليس شرطا للسراية، لما سمعت من حصولها مع الاعسار واستسعاء العبد، ومرجع الرابع إلى عتق الشقص المملوك له ولو بعتق العبد أجمع