جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص180
وفيه أنه يمكن جريانها باختصاص السعي به دون الاخر أيضا، بل بذلك توجهت دعوى أحدهما على الاخر، وإلا فلا معنى لدعوى انسان على آخر أنه أعتق عبده، وإنما ذلك من وظيفة العبد، كل ذلك بعد مشروعية اليمين من العبد هنا مع الشاهد باعتبار كونه لدفع السعي عن نفسه وإن قلنا بعدم ثبوت العتق إلا بشاهدين.
مع أنه قد يناقش بأن دفع السعي عن نفسه للشريكين فرع ثبوت العتق منهما، والفرض عدم ثبوته إلا بالشاهدين، ولا يمكن القول هنا بنفي السعي عنه بذلك وإن لم يثبت العتق نحو ما قيل في دعوى السرقة بالنسبة إلى ضمان المال دون الحد، ضرورة إمكان الانفكاك فيه بخلاف المقام، على أنه لا يتم في صورة عدالةأحدهما، إذ الحلف على دعواه عتق شريكه يوجب السعي للمدعي لا نفيه عنه (1) كما هو واضح.
هذا وفي المسالك في الصورة الاولى بعد أن حلف المدعي اليمين المردودة قال: ” ثم لو شهد هذا المدعي مع آخر ثبت العتق بشهادة الحسبة ” وفيه إمكان منع القبول وإن كان هو قد استحق القيمة بيمينه، فلا تهمة من هذه الجهة إلا أنه هو مدع فيما شهد به كما في الشركاء المدعين فتأمل.
وكيف كان ففي صورة التداعي معسرين يخرج نصيب كل منهما باقراره عن استقرار يده، ويسعى العبد في قيمته لهما بناء على ما عرفت من كون السعي بجميع الكسب لا خصوص الجزء الحر وإلا فلا يمكنه السعي هنا فإن كلا منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لانكاره العتق فيه، فلا يحصل منه ما ينفك به.
ولو اشترى أحدهما بعد دعوى العتق على جهة الفداء نصيب صاحبه عتق عليه ذلك، لاقراره، ولم يسر إلى النصف الذي كان له، ولا يثبت له عليه ولاء بازاء هذا الجزء، لانه لم يصدر عتقه عنه، فان مات ولم يكن له وارث سواه قيل كان ماله مجهول المالك، فان البائع يقول: إنه للمشترى، لكونه عبده، والمشتري يقول:إنه للبائع بالولاء ولكن للمشتري أن يأخذ منه بقدر ما أداه من الثمن، فانه يدعى
(1) وفي النسخة الاصلية المسودة والمبيضة ” لا ينفيه عنه “.