پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص173

الفاضل.

أما على ما سمعته من المصنف وغيره فلا عبرة بالزيادة أصلا.

نعم لو نقصت قيمته عند الوفاة كما لو عادت إلى خمسة بعد أن كانت عشرة قال الفاضل: لزم الدور أيضا، لان التركة معتبرة بالوفاة، فلا يحصل للوارث ضعف ما عتق، لان المعتق منه ثلثه، وهو يساوي ثلاثة وثلثا، فيجب أن يكون لهم ضعفها عند الوفاة، وهو متعذر، فينقص العتق عن الثلث، وكلما فرض عتق كان للوارث ضعفه، فيكثر نصيب الوارث بقلة المعتق، ويكثر المعتق بكثرة النصيب، فيقل النصيب وهكذا.

والتخلص منه باستخراج قدر المعتق بأن يقال: عتق منه شئ عاد إلى نصف شئ، فيبقى العبد في تقدير خمسة إلا نصف شئ تعدل ضعف ما عتق، فيكونالخمسة إلا نصف شئ يعدل شيئين، فإذا أجبرت بنصف شئ وقوبلت بالنصف الناقص كانت خمسة كاملة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ اثنان، وقد عاد إلى نصف شئ، فيكون واحدا، وذلك خمس العبد الان، وقد كان قيمته وقت العتق اثنين، وقد بقي للورثة أربعة أخماسه، وذلك يساوي الاربعة الان، وهو ضعف قيمة الجزء المعتق من يوم الاعتاق، ولا دور على قول الفاضل في الفرض، لعدم تغير الحكم عنده لو لم يكن له مال سواه، وإن كان له مال غيره اعتبر ضعف قيمته الان.

ولو كان قيمته يوم الاعتاق مأة ثم رجعت إلى خمسين عند الوفاة وقد خلف مأة اخرى غيره فعلى قول الفاضل ينعتق جميعه، لانه الان ثلث التركة، وعلى قوليهما يقال: عتق منه شئ رجع إلى نصف شئ بقي منه خمسون إلا نصف شئ ويكون للورثة المأة وخمسون إلا نصف شئ: تعدل شيئين، وبعد الجبر والمقابلة يكون مأة وخمسين: تعدل شيئين ونصفا، فالشئ ستون، فينعتق منه ثلاثة أخماس، وهي الان ثلاثون، وللورثة مأة وعشرون ضعف ما عتق منه أولا.

ولو أعتق ثلاثة أعبد لا مال له سواهم، قيمة كل واحد مأة فعادت قيمة أحدهم إلى خمسين، فان خرجت القرعة للذي انتقص قيمته عتق، ويعتق ثلث الاخر بالقرعة