پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص166

لان حق العتق لا يبطل بذلك، بل يستمر إلى أن يمكن الاداء، لوجود السبب الموجب له وهو الاعتاق، وإن توقف على أمر آخر ولايكون كالحق الفوري يبطل بالتأخير.

وحينئذ فيبقى بالنسبة إلى الشريك رقيقا إلى أن يؤدي إليه القيمة، وهل يرتفع الحجر عنه بذلك ؟ يحتمله حذرا من تعطيل ملكه عليه بغير بدل، والاقوى خلافه، للاصل ونصوص الافساد وغير ذلك، والفائدة في نقله المنع عن الملك ببيع ونحوه لا في استخدامه، أما على القول بالحرية فالقيمة دين عليه، فينظر عوده ويساره، كما هو واضح، والله العالم.

ولو أراد العبد فك نفسه بالبيع كان للشريك عدم قبوله بالنسبة إلى حصته، للاصل وغيره، ولو أعتقه معسرا ثم أيسر بعد السعي لم يكن للعبد رجوع عليه وإن احتمل، للاصل وغيره، نعم لو أيسر قبل السعي ولو قبل تمامه قيل: قوم عليه، ولا يخلو من نظر، ضرورة ظهور الادلة في أن العبرة حال العتق، ومن هنا لو تجدد إعساره انتظر ولا ينتقل إلى السعي، لكن جزم في القواعد وغيرها بالتقويم، ولا يخلو من نظر.

و ( منها ) ما لو ادعى أحد الشريكين على الاخر عتق نصيبه موسرا فأنكرحلف، وكان نصيب المدعى حرا مجانا على القول بالحرية بالعتق، بخلاف القولين الاخرين، ولو نكل استحق المدعي باليمين المردودة قيمة نصيبه، وبأدائها يحكم بالعتق على المختار، وبدونه على القول الاخر، وكون اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو البينة بعد تسليمه إنما هو فيما وقعت عليه الدعوى من استحقاق الشريك القيمة لا مطلقا.

لا يقال إقرار المدعي سبب اختياري في انعتاق حصته فيسرى عليه في حق المدعى عليه، لا لما في حاشية الكركي من منع سببيته الخاصة التي هي مناط السريان، إذ الاقرار سبب كاشف لا محصل للعتق وموجب له، ومناط السريان الثاني خاصة، إذ هو كما ترى مناف لكون الاقرار طريقا شرعيا لثبوت العتق