جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص164
به لو ثبت في الادلة ما يقتضي سببية الصيغة للتحرير، فيجمع بين ذلك وبين ما دل على اعتبار الاداء بالكشف.
فمن الغريب توقف مثل العلامة في أكثر كتبه، وولده والشهيد في النكت في المسألة.
وأغرب منه ما في المسالك حيث قال بعد أن ذكر الاقوال والادلة: ” والحق أن الاخبار من الجانبين ليست من الصحيح، والاخبار الدالة على اعتبار وقت العتق أكثر ” إذ قد عرفت أنا لم نقف على خبر منها في طرقنا، وأن الدال على الاول الصحيح وغيره.
وكذلك ما فرعه على هذه الاقوال من مسألة عتق الاثنين من الشركاء الثلاثة مترتبين التي قد عرفت الحال فيها، قال: ” فان قلنا ينعتق بالاعتاق قوم على المعتق أولا، وإن قلنا بالاداء ولم يكن الاول أدى قوم عليهما، وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضا، لان عتق الثاني صادف ملكا فوقع صحيحا، فاستويا في الحصة الاخرى وتقويم الاول، لانه بالاداء تبين انعتاق نصيب الشريك قبل أن يعتق، فوقع عتقه لغوا وفي الاول قوة ” إذ لا يخفى عليك ما في جزمه بالتقويم عليهما على القول الثاني وذكره الوجهين على الثالث، وكذا ما فرعه أيضا من وقت القيمة الذي عرفت أنه وقت العتق على كل تقدير، للنصوص وغيرها.
نعم يتفرع على الاقوال المزبورة ما لو أعسر المعتق بعد الاعتاق، فانه تحصل الحرية وتبقى القيمة في ذمته على القول بحصولها بنفس العتق بخلاف القولين الاخرين.
أما موته ففي المسالك ” لا يؤثر على الاقوال، أما على التعجيل فظاهر، وأما على التوقف فلان القيمة تؤخذ من تركته كالدين، والاعتاق صار مستحقا عليه في حال الحياة، وقد يوجب سبب الضمان في الحياة ويتأخر الوجوب عنها، كمنحفر بئرا في محل عدوانا فتردى فيها بهيمة أو انسان بعد موته ” وفيه إمكان منع الاستحقاق عليه بعد الموت مع فرض كونه ليس من الديون، للاصل وغيره،