پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص162

وملكه بمنعه من التصرف فيه، مضافا إلى إنسياقه من النصوص (1) بل في صحيح عبد الرحمن (2) عن الصادق عليه السلام التصريح بذلك، بل وفي خبر محمد بن قيس (3) عن الباقر عليه السلام أو صحيحه في صورة سعي العبد، ولا فرق في القيمة بين التزام المولى بها أو العبد، وكذا صحيحه الاخر (4) على أنه لما أعتق نصيبه كلف بالاداء قيمة الباقي فيستصحب.

خلافا للشهيدين في الدروس والمسالك فعند الاداء، بناء على الانعتاق به، لانه وقت التلف، ولغيرهما فأقصى القيم من حين العتق إلى حين الاداء، وفيه – مع أنه كالاجتهاد في مقابلة النص – أن التلف شرعي والمضمن سببه، وهو العتق، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (تنعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالاعتاق) وفاقا للمشهور بل عن المرتضى الاجماع عليه، للاصل ولانه المستفاد من التأمل في أكثر النصوص: كصحيحي (5) الحلبي وغيره بل وخبر محمد بن قيس (6) أو صحيحه المتضمن لقوله عليه السلام: ” فليشتره من صاحبه فليعتقه كله ” بعد الاجماع في المسالك على عدم الشراء حقيقة، فيحمل على الاداء وإن قال في الرياض في دعوى الاجماععليه – مع تعبير كثير من الاصحاب بعين ما في الرواية من دون قرينة صارفه – مناقشة إلا أنه كما ترى، ضرورة إمكان القطع بكون مرادهم الاداء المزبور لا الشراء حقيقة الذي قد يمتنع عنه الشريك ويحتاج إلى الجبر أو قيام الحاكم.

كما أن ما فيه أيضا – من اعتبار الاعتاق ثانيا بعد الشراء، بل قيل: ونحو هذا عبائر كثير من القدماء كالنهاية والقاضي والصدوق – محمول على ما هو الظاهر

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث – 0 – 6 – 3.

(4 و 6) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 4 – 3.

(5) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 1 و 9.