جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص157
وظاهر المحكي عن خلافه قول آخر، وهو ضمان الموسر مطلقا مضارا كان أولا، وبطلان عتق المعسر المضار وسعي العبد مع عدم المضارة.
كما أن المحكي عن ابن الجنيد قول رابع، وهو تخيير الشريك في صورة عدم المضارة واليسار بين إلزام المعتق القيمة وبين سعي العبد، قال: ولو اختار الاول كان للمعتق أن يرجع على العبد يستسعيه فيما غرمه من حصة شريكه، لانه إنما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه، واستسعى العبد مع الاعسار وعدم المضارة، ولم يتعرض لغير ذلك، بل والمحكي عن أبي الصلاح من إطلاق السعي قول خامس.
لكن لا يخفى عليك أن الذي تجتمع عليه جميع النصوص (1) بعد حمل المطلق منها على المقيد ما سمعته من الشيخ والقاضي، بل هو أبعد عن أقوال العامة المحكية في المسألة إلا أن الشهرة على خلافه، بل الاجماع المحكي، وبهما يرجح الجمع الاول عليه، إلا أنه لا بد من طرح بعضالنصوص حينئذ.
ومن الغريب دعوى الحلي تناقض كلام الشيخ في اعتبار قصد القربة مع المضارة، وقد سمعت صراحة النصوص في ذلك على أن المضارة المزبورة – التي هي من لوازم العتق المزبور المشار إليها في النصوص بالافساد الذي استحق به التقويم عليه إذا لوحظت تبعا على نحو ضم نية التبرد – لا تقدح في التقرب كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك القوة في القولين المزبورين، وأما باقي الاقوال فواضحة الضعف، بل بعضها لا شاهد له.
وكيف كان فظاهر النصوص أن جميع كسبه من سعيه الذي يفك به رقبته لا خصوص جزئه الحر، بل قد سمعت التصريح في خبر علي بن أبي حمزة (2) بأنه
(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث – 0 -.
(2) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 10.