جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص156
على المشهور مؤيدة في الجملة بقاعدة الاتلاف، ولا ضرر ولا ضرار، المشار إليها في النصوص المزبورة بالافساد.
(و) لكن مع ذلك كله (قيل) والقائل الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج: (إن قصد الاضرار فكه إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا وإن قصد القربة عتقت حصته وسعى العبد في حصة الشريك، ولم يجب على المعتق فكه) بل يستحب له، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ولم يكن لصاحبه الذي يملك فيه ما بقي استخدامه، ولا له عليه ضريبة، بل له أن يستسعيه فيما بقي من ثمنه، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما أعتق ولمولاه الباقي، لصحيح محمد بن مسلم (1) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل ورث غلاما وله فيهشركاء فأعتق أحدهم لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد اعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر مالهم منه، فان كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لانه أراد أن يفسد على القوم حصصهم ” وصحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن ” رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الاخر “.
إلا أن الاول قيل لا صراحة فيه في فساد العتق في حصته أيضا، وفيه أنه لم يفرض فيه إلا عتقها، كما أنه قيل أيضا لا صراحة فيه في سعي العبد في صورة عدم المضارة مع اليسار، وفيه مع أنه يمكن حمل عمل اليوم على السعاية أنه يكفي فيه إطلاق الاخر وعدم الدلالة في الثاني منهما على اعتبار اليسار يمكن تقييده بما في الصحيح الاول.
وحينئذ يستفاد منهما معا حكم الصور الاربع، وهو الموسر المضار والموسر غير المضار والمعسر غير المضار والمعسر المضار، ففي الاولى يضمن، وفي الاخيرة يبطل، وفي الثانية والثالثة يستسعي.
(1 و 2) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 12 – 2