جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص153
بجميعه حرا إذا سعى في البقية، قال: ” ولعل له على مولاه ذلك شاء مولاه أو أبى، ولذلك أطلق الحكم بالحرية ” وهو غير المحكي عن ابن طاووس وإن كان مثله في الشذوذ.
ولعل الذي ألجأهم إلى ذلك النصوص التي منها خبر حمزة بن حمران (1) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله تعالى – إلى أن قال -: قلت: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها، قال: نعم، وتصلي وهي مخمرة الرأس، ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الاخر ” الذي حمله الشيخ على ما إذا لم يملك إلا نصفها، لخبر الحارثي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل توفى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل أن يقسم شئ من الميراث أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها ” الذي حمله الشيخ أيضا على ما إذا لم يملك غيرها، وخبر أبي بصير (3) سأل الباقر عليه السلام” عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها ” وصحيح الحلبي (4) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها ؟ قال: ليس ذلك لها، ولكن لها ثلثها، فلتخدم بحساب ما أعتق منها ” وصحيح ابن سنان (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها، أعلى أهلها أن يكاتبوها شاؤوا أو أبوا ؟ قال: لا، ولكن.
لها من نفسها ثلثها، وللوارث ثلثاها يستخدمونها بحساب الذي لهم فيها، ويكون لها
(1 و 2) الوسائل الباب – 64 – من كتاب العتق الحديث 3 – 4.
(3) الوسائل الباب – 12 – من أبواب المكاتبة الحديث 1 من كتاب التدبير والمكاتبة.
(4 و 5) الوسائل الباب – 64 – من كتاب العتق الحديث 6 – 7.