پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص149

(تفريعان:) (الاول:) (إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن اخرجت واحدة بالقرعة) إن كانت هي مقدار الثلث، وإلا فما قابله زاد أو نقص ولو جزء منها، كما سمعته في المسألة السابقة التي هي عين هذه المسألة.

وعلى كل حال (فان كان بها حمل تجدد بعد الاعتاق فهو حر إجماعا) ضرورة تكونه من حرة، فيتبعها إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط عليه الرقيةوقلنا بجوازه.

(وإن كان سابقا على الاعتاق قيل) والقائل الشيخ وأبو علي: (هو حر أيضا) لكونه تابعا لامه (وفيه تردد) بل منع لعدم المقتضي لها شرعا ولا عرفا، فيبقى على أصل الرقية، بل هو أولى من البيع في ذلك، كما هو واضح، والله العالم.

(الثاني:) ” إذا أعتق ثلاثة) عبيد مثلا (في مرض الموت ولم يملك غيرهم ثم مات أحدهم) قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث (اقرع بين الميت والحيين) ولا ينزل الميت منزلة العدم وإن أبقينا للوارث مثل ما فات، لان الميت إنما مات بعد العتق فهو صالح للحرية والرقية.

(و) حينئذ ف‍ (لو خرج الحرية لمن مات حكم له بالحرية) وكانت