پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص148

المزبور على خلاف ذلك أدل، وحينئذ يكون التردد في أصل الانتقال في عبارة المتن في محله، وقد تقدم تمام الكلام في الكفارات (1) فلاحظ وتأمل، والله العالم.

المسالة (الحادية عشرة:) (العتق في مرض الموت يمضي من الثلث) كغيره من المنجزات.

(وقيل:من الاصل، والاول مروي) عنهم عليهم السلام (2) بعدة طرق فيها الصحيح وغيره، كما أوضحنا ذلك مفصلا فيما تقدم، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(1) راجع ج 33 ص 222.

(2) الوسائل الباب – 11 – من كتاب الوصايا الحديث 3 و 4 و 6 والباب – 39 – والباب – 67 – منه.